بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

 

         إستماع

كتابُ الزكاة

    قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ: وتجبُ الزكاةُ في الإبلِ والبقرِ والغنمِ والتمرِ والزبيبِ والزروع المقتاتةِ حالةَ الاختيارِ والذهبِ والفضَّةِ والمعدِنِ والرِّكاز منهما وأموالِ التجارةِ والفطر]

[وأولُ نصابُ الإبل خمسٌ والبقرِ ثلاثونَ والغنمِ أربعونَ]

[فلا زكاة قبل ذلك ولا بُد من الحولِ بعد ذلك]

[ولا بُدَّ من السَّومِ في كلأٍ مباحٍ أي أن يرعاها مالِكُها أو من أذنَ له في كلأٍ مباحٍ أي مرعىً لا مالكَ له]

[وأن لا تكون عاملةً فالعاملةُ في نحو الحرثِ لا زكاةَ فيها]

[فيجبُ في كلِّ خمسٍ من الإبلِ شاةٌ]

[وفي أربعين من الغنم شاةٌ جذعةُ ضأن أو ثنيَّة معِز]

[وفي كل ثلاثين من البقر تبيعٌ ذكرٌ]

[ثمَّ إن زادت ماشيتُه على ذلك ففي ذلك الزائد ويجبُ عليه أن يتعلمَ ما أوجبه الله تعالى عليه فيها]

[وأما التمرُ والزبيب والزروعُ فأولُ نصابها خمسةُ أوسق]

[وهي ثلاثمائة صاعٍ بصاعه عليه الصلاة والسلام ومعياره موجودٌ بالحجاز]

[ويُضمُّ زرعُ العامِ بعضُه إلى بعضٍ في إكمالِ النصاب]

[ولا يُكمَّلُ جنسٌ بجنس كالشعير مع الحنطةِ]