26- س: ما حكم النذر؟ Print E-mail
ج: يجوز النذر فيما هو قربة إلى الله ويجب الوفاء به، أما ما هو محرم فلا يجوز ولا يجب الوفاء به. قال تعالى: {يوفون بالنذر} [سورة الإنسان].

 

الحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري.

 

 
< Prev   Next >

Who's Online

We have 2 guests online