| بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
إستماع
قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ: غسلُ الميتِ وتكفينُه والصلاةُ عليه ودفنه فرضُ كفايةٍ إذا كان مسلما ولد حيَا، ووجب لذميٍّ تكفينٌ ودفنٌ] [ولِسقطٍ ميتٍ غسلٌ وكفنٌ ودفنٌ ولا يُصلى عليهما] [ومن مات في قتال الكفارِ بسببه كُفنَ في ثيابه فإن لم تكفهِ زِيدَ عليها ودفن ولا يُغسلُ ولا يُصلى عليه] [وأقلُ الغُسلِ إزالةُ النجاسةِ وتعميمُ جميعُ بشرهِ وشعَرهِ وإن كثُفَ مرةً بالماءِ المُطَهِّرِ] [وأقل الكفنِ ساتر جميع البدنِ وثلاثُ لفائفَ لمن ترك تركةً زائدةً على دينه ولم يوصِ بتركها] [وأقلُّ الصلاة عليه أن ينويَ فِعلَ الصلاةِ عليه والفرضَ ويُعينَ الميتَ ولو بالإشارةِ القلبية ويقولَ الله أكبرُ وهو قائمٌ إن قدَرَ ثم يقرأُ الفاتحةَ] [ثم يقول الله أكبر ثم يقول اللهم صلِّ على محمد] [ثم يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه] [ثم يقول الله أكبر السلام عليكم] [ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات] [وأقلُّ الدفنِ حفرةٌ تكتمُ رائحتَهُ وتحرُسُهُ من السباعِ ويُسنُ أن يُعمَّق قدْرَ قامةٍ وبسطةٍ ويوسعُ ويجبُ توجيهه إلى القبلةِ ولا يجوز الدفن في الفِسقيَة]
|