| بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
إستماع
كتابُ الزكاة قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ: وتجبُ الزكاةُ في الإبلِ والبقرِ والغنمِ والتمرِ والزبيبِ والزروع المقتاتةِ حالةَ الاختيارِ والذهبِ والفضَّةِ والمعدِنِ والرِّكاز منهما وأموالِ التجارةِ والفطر] [وأولُ نصابُ الإبل خمسٌ والبقرِ ثلاثونَ والغنمِ أربعونَ] [فلا زكاة قبل ذلك ولا بُد من الحولِ بعد ذلك] [ولا بُدَّ من السَّومِ في كلأٍ مباحٍ أي أن يرعاها مالِكُها أو من أذنَ له في كلأٍ مباحٍ أي مرعىً لا مالكَ له] [وأن لا تكون عاملةً فالعاملةُ في نحو الحرثِ لا زكاةَ فيها] [فيجبُ في كلِّ خمسٍ من الإبلِ شاةٌ] [وفي أربعين من الغنم شاةٌ جذعةُ ضأن أو ثنيَّة معِز] [وفي كل ثلاثين من البقر تبيعٌ ذكرٌ] [ثمَّ إن زادت ماشيتُه على ذلك ففي ذلك الزائد ويجبُ عليه أن يتعلمَ ما أوجبه الله تعالى عليه فيها] [وأما التمرُ والزبيب والزروعُ فأولُ نصابها خمسةُ أوسق] [وهي ثلاثمائة صاعٍ بصاعه عليه الصلاة والسلام ومعياره موجودٌ بالحجاز] [ويُضمُّ زرعُ العامِ بعضُه إلى بعضٍ في إكمالِ النصاب] [ولا يُكمَّلُ جنسٌ بجنس كالشعير مع الحنطةِ]
|