|
وتجبُ الزكاةُ ببدو الصلاح |
|
|
| بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
إستماع
قال المؤلف رحمه الله: [وتجبُ الزكاةُ ببدو الصلاح بأن يبلغ حالةً يُقصدُ للأكلِ فيها، فلا زكاة في الحصرم والبلح، واشتداد الحب] [ويجبُ فيها العُشْرُ إن لم تُسقَ بمؤنةٍ ونِصفُه إن سُقيت بها وما زاد على النصابِ أُخرجَ منه بقِسطِه] [ولا زكاةَ فيما دون النصابِ إلا أن يتطوعَ] [وأما الذهبُ فنصابه عشرون مثقالا والفضةُ مائتا درهم ويجبُ فيهما رُبع العُشرِ وما زاد فبحسابه] [ولا بُد فيهما من الحول] [إلا ما حصلَ من معدِنٍ أو رِكازٍ فيُخرِجُها حالاً، وفي الركازِ الخُمُس] [وأما زكاةُ التجارةِ فنصابها نصابُ ما اشتريت به من النقدينِ، والنقدانِ هما الذهبُ والفضةُ ولا يُعتبرُ إلا ءاخر الحول ويجبُ فيها ربع عشرِ القيمة] [ومالُ الخليطينِ أو الخُلطاءِ كمالِ المنفردِ في النصابِ والمُخرَجِ إذا كملت شروطُ الخلطةِ]
|