|
وَحَرُمَ على مَنْ أَحْرَمَ |
|
|
| بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
إستماع
قال المؤلف رحمه الله: [وَحَرُمَ على مَنْ أَحْرَمَ: (1) طِيبٌ] [(2) ودَهْنُ رأسٍ ولِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أو شَحْمٍ أو شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَينِ] [(3) وإزالَةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ] [(4) وجِمَاعٌ ومٌقَدِّمَاتُهُ] [(5) وعقدُ النّكاح] [(6) وصيدُ مأكولٍ بَرِىٍّ وحشىٍّ] [(7) وعلى الرجلِ سترُ رأسِهِ ولُبْسُ مُحِيطٍ بخياطَةٍ أو لِبْدٍ أو نَحْوِهِ] [(8) وعلَى المُحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَقُفَّازٌ] [فَمَنْ فَعَلَ شيئاً مِنْ هذهِ المحرماتِ فعليهِ الإثمُ والفِدْيَةُ] [ويزيدُ الجماعُ بالإفسادِ ووجوبِ القضاءِ فوراً وإتمامِ الفاسِدِ. فمَنْ أفسدَ حجَّه بالجماعِ يمضِى فيه ولا يقطَعُهُ، ثم يقضِى فِى السَّنَةِ القَابِلَةِ]
|